ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٨ - الحديث ٤٤
يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تَغْسِلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حَتَّى يَغْسِلَهُ.
[الحديث ٤٤]
٤٤وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عيُغْسَلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ
و قال ابن إدريس: هي فتات [١] طيب غير الطيب المعهود، تسمى" القمحان" بالضم و التشديد. و
قال في المعتبر: إنها الطيب المسحوق [٢]. انتهى. و قال العلامة رحمه الله في المنتهى: روي استحباب أن يوضع مع الكافور
في الغسلة الثانية شيء من الذريرة، رواه ابن مسكان. و إنما قلنا إنه مستحب، لأن
غير ذلك من الروايات تضمن الأمر بالغسل بماء الكافور من غير التعرض لغيره [٣]. قوله عليه السلام: حين يغسله
الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.
[١]في النسخة «نبات» و هو خطأ.
[٢]الحبل المتين ص ٦١.
[٣]منتهى المطلب ١/ ٤٢٩.
[٤]الذكرى ص ٤٣.